أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1007 - متى تفسد صلاة المقتدي؟

27-04-2008 9891 مشاهدة
 السؤال :
هل هناك حالات لا تفسد فيها صلاة المقتدي إذا فسدت صلاة الإمام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1007
 2008-04-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا اقتدى الرجل بإمام، وكان الإمام مُحدثاً حدثاً أكبر أو أصغر قبل تكبيرة الإحرام، بطلت صلاة الإمام والمقتدي.

أما إذا طرأ المُفسد على الإمام وهو في الصلاة، فإن الصلاة تنعقد أولاً، ثم تبطل صلاة الإمام عند وجود الخلل أو الحدث مثلاً، ولا تبطل صلاة المقتدي، ويتابع المقتدي صلاته مع الإمام الثاني الذي يستخلفه الإمام. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9891 مشاهدة