أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4385 - التوكيل في الرمي للحاج عن الغير

17-11-2011 19412 مشاهدة
 السؤال :
 2011-11-07
رجل حجَّ عن غيره، فهل يجوز له أن يوكِّل في رمي الجمرات؟ وهل يشترط التلفظ بالوكالة أم يكفي العرف في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4385
 2011-11-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فللحاج عن الغير أن يوكل في رمي الجمرات بشرط أن يكون عاجزاً عن الرمي بنفسه كالمريض والشيخ الفاني، ويشترط في الوكيل أن يكون قد رمى عن نفسه أما إذا كان الحاج ليس مريضاً ولا ولا شيخاً فانياً فلا يجوز له أن يوكل.

ولا يشترط النية القولية في الرمي. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19412 مشاهدة