أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

768 - دفع جلد الأضحية للجنة مسجد فباعته اللجنة

06-01-2008 9883 مشاهدة
 السؤال :
دفع رجل جلد أضحيته للجنة المسجد، وقام هؤلاء بدورهم ببيع جلد الأضحية، وصرف قيمته على المسجد، فهل يصح هذا الفعل أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 768
 2008-01-06

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فما دام المضحي لم يبع جلد أضحيته، ودفع هذا الجلد لإنسان بدون عوض على سبيل الهدية إن كان غنياً، أو على سبيل الصدقة إن كان فقيراً، صح هذا العطاء، والآخذ صار مالكاً له بذلك، وصار حراً في التصرف به كيفما شاء، فله أن يبيعه وينتفع به، أو يتصدق بثمنه للمسجد. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9883 مشاهدة