أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7237 - تقديم هدية قطعة ذهب للمولود

23-03-2016 4595 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن أقدم قطعة ذهب هدية لصديق لي، أكرمه الله تعالى بمولود ذكر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7237
 2016-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَتَقْدِيمُ قِطْعَةٍ من الذَّهَبِ هَدِيَّةً للمُوْلُودِ جَائِزٌ شَرْعَاً، سَوَاءٌ كَانَ المَوْلُودُ ذَكَرَاً أَو أُنْثَى.

وَلِبْسُ الذَّهَبِ للأُنْثَى جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، أَمَّا للذَّكَرِ لا يَجُوزُ لِبْسُهُ، وَتُعْتَبَرُ قِطْعَةُ الذَّهَبِ بِمَنْزِلَةِ المَالِ، فَيُحْتَفَظُ بِهَا لِتُبَاعَ في وَقْتِ احْتِيَاجِ المَوْلُودِ إِلَيْهَا.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا كَانَتْ قِطْعَةُ الذَّهَبِ هَدِيَّةً لِصَدِيقِكَ فَهَذَا جَائِزٌ شَرْعَاً، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ المَالِ، وَبِإِمْكَانِهِ أَنْ يَبِيعَهَا، وَيَنْتَفِعَ من ثَمَنِهَا، أَو يُعْطِيَهَا لِزَوْجَتِهِ، أَو يَهَبَهَا لِمَنْ يَشَاءُ.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ لِوَلَدِهِ، فَهِيَ لَهُ خَاصَّةً، وَيُحْتَفَظُ بِهَا لِتُنْفَقَ عَلَيْهِ إِذَا احْتَاجَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4595 مشاهدة