أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2141 - صلاة النفل على الراحلة

25-06-2009 16315 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم صلاة النافلة على الراحلة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2141
 2009-06-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسافر صلاة النفل على الراحلة حيثما توجَّهت به، وذلك لقوله تعالى: {وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ}.

وعن سيدنا جابر رضي الله عنهما أنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. رواه البخاري.

وأجمعوا على أن صلاة التطوع على الراحلة في السفر الطويل جائزة، وأما في السفر القصير الذي لا يباح فيه القصر فإن صلاة النافلة على الراحلة جائزة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال الإمام مالك: لا يباح إلا في سفر طويل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16315 مشاهدة