أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1359 - الأجرة بنسبة شائعة

13-09-2008 11231 مشاهدة
 السؤال :
 2008-08-26
هل يجوز في الوكالة بأجر أن يكون الأجر نسبة شائعة 5% مثلاً من المبيعات أو الربح؟ وعليه هل يجوز في سمسرة العقارات الاتفاق مع صاحب المنزل على نسبة سمسرة 1% من قيمة العقار المباع مع جهالة ثمنه في الحال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1359
 2008-09-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يجب أن تكون الأجرة معلومة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره) رواه البيهقي في السنن الكبرى، فإن لم تكن معلومة فالعقد يكون فاسداً، وإذا تمَّ العمل وجب للأجير أجر المثل.

وذهب الحنابلة إلى جواز الأجرة بنسبة مشاعة مما يعمل فيه الأجير، تشبيهاً بالمضاربة.

وبكون هذا الأمر قد انتشر في المجتمع انتشاراً كبيراً واسعاً وتعارفه الناس، ولم يفض إلى المنازعات، فلا حرج في الأخذ بقول السادة الحنابلة، وإن كان الأحوط الأخذ بقول الجمهور. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11231 مشاهدة