أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6244 - صلاة النساء على الجنائز

13-04-2014 62453 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للنساء أن يصلين على الجنائز؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6244
 2014-04-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد رَغَّبَ سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في الصَّلاةِ على الجَنائِزِ، كما جاءَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ». هذا أولاً.

ثانياً: ثَبَتَ أنَّ السَّيِّدَةَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها أمَرَت أن يُترَكَ سَعدُ بنُ أبي وَقَّاص لِتُصَلِّي عَلَيهِ، ولم يُنكِرْ عَلَيها أحَدٌ من الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهُم، روى الإمام مسلم عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

ثالثاً: لمَّا استُشهِدَ سَيِّدُنا حَمزَةُ رَضِيَ اللهُ عنهُ، جاءَت أختُهُ صَفِيَّةُ، كما قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَدْ أَقْبَلَتْ فِيمَا بَلَغَنِي، صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِتَنْظُرَ إلَيْهِ وَكَانَ أَخَاهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا.

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِابْنِهَا الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: «اِلْقَهَا فَأَرْجِعْهَا، لَا تَرَى مَا بِأَخِيهَا».

فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّهُ، إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُك أَنْ تَرْجِعِي.

قَالَتْ: وَلِمَ؟ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنْ قَدْ مُثِّلَ بِأَخِي، وَذَلِك فِي الله، فَمَا أَرْضَانَا بِمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ، لَأَحْتَسِبَنَّ وَلَأَصْبِرَنَّ إنْ شَاءَ اللهُ.

فَلَمّا جَاءَ الزُّبَيْرُ إلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ.

قَالَ: «خَلِّ سَبِيلَهَا».

فَأَتَتْهُ فَنَظَرَتْ إلَيْهِ، فَصَلَّتْ عَلَيْهِ وَاسْتَرْجَعَتْ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ.

ثُمَّ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنَ.

وبناء على ذلك:

فالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَغَّبَ في الصَّلاةِ على الجَنائِزِ، ولم يُمَيِّزْ بَينَ الرِّجالِ والنِّساءِ، لِذا فالصَّلاةُ على الجَنائِزِ مَشروعَةٌ للرِّجالِ والنِّساءِ.

غَيرَ أنَّهُ إذا أرادَتِ المَرأَةُ أن تُصَلِّيَ على الجَنازَةِ فَتُصَلِّي خَلفَ الرِّجالِ في الصُّفوفِ الأخيرَةِ، ولا تَشهَد تَشييعَها، للحَديثِ الذي رواه الشيخان عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
62453 مشاهدة