أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

46 - حكم إعادة الظهر بعد الجمعة

07-05-2007 25261 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 46
 2007-05-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَالأَصْلُ في إِقَامَةِ الجُمُعَةِ أَنْ تَكُونَ في مَسْجِدٍ وَاحِدٍ، لِتَحَقُّقِ الغَرَضِ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا، وَهُوَ إِظْهَارُ اجْتِمَاعِ المُسْلِمِينَ وَالتَّعَرُّفُ عَلَى أَحْوَالِهِمْ وَاطِّلَاعِهِمْ عَلَى مَا يَسْتَجِدُّ مِنْ أَحْوَالِهِمْ، وَمُعَالَجَةِ قَضَايَاهُمُ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ في ضَوْءِ هُدَى اللهِ وَشَرْعِهِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اجْتِمَاعُهُمْ في مَسْجِدٍ وَاحِدٍ لِضِيقِ المَسْجِدِ وَكَثْرَةِ عَدَدِ المُجْتَمِعِينَ جَازَ التَّعَدُّدُ.

فَتُشْرَعُ إِقَامَةُ جُمُعَةٍ ثَانِيَةٍ، فَإِذَا احْتَاجُوا إلى ثَالِثَةٍ للغَرَضِ السَّابِقِ جَازَ أَيْضَاً، وَهَكَذَا يَجُوزُ عِنْدَ كُلِّ مُقْتَضٍ للتَّعَدُّدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَاعٍ لِتَعَدُّدِ الجُمُعَةِ بِأَنْ كَانَ المَسْجِدُ الجَامِعُ يَسْتَوْعِبُ المُصَلِّينَ في هَذَا البَلَدِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ جُمُعَةٍ أُخْرَى، لِأَنَّ ذَلِكَ أَدْعَى لِتَحْقِيقِ المَقْصُودِ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا.

فَإِنْ حَدَثَ وَأَقَامَ النَّاسُ جُمُعَةً أُخْرَى مَعَ عَدَمِ هَذِهِ الحَاجَةِ، نُظِرَ هَلْ أَقَامُوهَا بِإِذْنِ الإِمَامِ أَو نَائِبِهِ ـ وَالمُمَثَّلِ اليَوْمَ بِوَزَارَةِ الأَوْقَافِ ـ أَمْ لَا؟

فَإِنْ أَقَامُوهَا بِإِذْنِهِ، نُظِرَ إلى الأَسْبَقِ مِنَ الجُمُعَتَيْنِ، فَتَصِحُّ السَّابِقَةُ وَهِيَ التي سَبَقَتْ بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَوَجَبَ عَلَى أَصْحَابِ الجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يُعِيدُوهَا ظُهْرَاً، وَإنْ جُهِلَ السَّابِقُ وَجَبَ عَلَى الجَمِيعِ إِعَادَةُ الظُّهْرِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنِ الإِمَامُ بِذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ مِنْهُمْ، وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ الظُّهْرِ، عَدَا جُمُعَةِ الإِمَامِ التي أَذِنَ فِيهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25261 مشاهدة