أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1250 - المقدار المحرم في الرضاع

17-07-2008 15760 مشاهدة
 السؤال :
أختي تربي طفلاً من الميتم وحاولت زوجة أخي إرضاعه مع ابنها ولكنه لم يرض أن يرضع سوى مرة واحدة، فهل تكفي لتحريم أختي عليه عندما يكبر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1250
 2008-07-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالرضاع المحرّم عند جمهور الفقهاء غير الشافعية رضي الله عنهم هو رضعة واحدة، بل قالوا: قليل الرضاع وكثيره يحرّم ولو مصة واحدة.

وشرط التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15760 مشاهدة