أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1643 - وجدت إسوارة من الذهب في الحرم المكي

24-12-2008 9955 مشاهدة
 السؤال :
امرأة وجدت إسوارة من الذهب في الحرم المكي، فلم تعرِّف عليها هناك، وعادت إلى بلدتها، فماذا يجب عليها أن تعمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1643
 2008-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعند جمهور الفقهاء لا فرق بين لُقَطة الحرم والحلِّ في الأحكام الفقهية من حيث أنَّ أَخْذَها بغير نية التملك مأذون فيه شرعاً، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلا فَهُوَ مَالُ الله عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) رواه أبو داود.

وفي الصحيح عند الشافعية: لقطة الحرم لا تحلُّ للتملك بل تؤخذ للحفظ ويجب تعريفها أبداً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، ولا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلا مَنْ عَرَّفَهَا) رواه مسلم. فالتعريف عليها يكون على الدوام، لأن مالك اللقطة قد يعود إلى الحرم مرة ثانية أو يبعث في طلبها.

ويجب التعريف عليها في المكان الذي وجدها فيه، لأنَّ ذلك أقرب في الوصول إلى صاحبها، لأنه يطلبها غالباً حيث فقدها، وتُعَرَّفُ على أبواب المساجد والجوامع لا داخل المسجد، وفي الأسواق والمحافل.

وبناء على ذلك:

فيجب التعريف على هذه الإسوارة لمدة عام عند جمهور الفقهاء، وأبداً عند الشافعية في المكان الذي وجدت فيه.

والأيسر منها أن تجعلها في أمانة المسؤولين عن اللُّقَطة في الحرم الشريف، لأنه في الغالب الأعمِّ يذهب أصحاب اللقطة إلى الأماكن المخصصة لحفظ اللقطة في الحرم ليتعرَّفوا على ما فقدوه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9955 مشاهدة