أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

192 - طلق زوجته ثلاثاً وكان وليها فاسقاً

25-04-2007 323299 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته ثلاثاً، فقال لها أنت طالق بالثلاث، فهل تحل الزوجة لزوجها وخاصة إذا كان وليها فاسقاً عند العقد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 192
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثَاً بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلَاثِ، بَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.

وَلَا يَجُوزُ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ يُنْظَرَ في أَمْرِ الوَلِيِّ في عَقْدِ الزَّوَاجِ هَلْ كَانَ عَدْلَاً أَو فَاسِقَاً لِيَجْعَلَ فِسْقَهُ ذَرِيعَةً إلى عَدَمِ إِيقَاعِ الثَّلَاثِ.

لِأَنَّ الفُقَهَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ حِلَّ الشَّيْءِ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَافَقَ غَرَضَهُ أَو خَالَفَهُ، وَمَنِ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ ذَلِكَ في الحَالَيْنِ.

وَهَؤُلَاءِ الرِّجَالُ المُطَلِّقُونَ لَا يُفَكِّرُونَ في فَسَادِ النِّكَاحِ بِفِسْقِ الوَلِيِّ إِلَّا عِنْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، لَا عِنْدَ الاسْتِمْتَاعِ وَالتَّوَارُثِ، يَكُونُونَ في وَقْتٍ يُقَلِّدُونَ مَنْ يُفْسِدُهُ، وفي وَقْتٍ يُقَلِّدُونَ مَنْ يُصَحِّحُهُ بِحَسَبِ الغَرَضِ وَالهَوَى، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الأُمَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
323299 مشاهدة