أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2716 - حكم المعانقة عند اللقاء

01-03-2010 19594 مشاهدة
 السؤال :
لقد سمعت من بعض الفضلاء بأن المعانقة التي اعتادها أكثر المسلمين اليوم لا تجوز، ويكفي عن المعانقة المصافحة، فما هو القول الفصل عند الفقهاء في هذه المسألة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2716
 2010-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: (لا)، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ).

وبناء على هذا الحديث الشريف قال الحنفية في الصحيح: يجوز معانقة الرجل للرجل إذا كان على كل واحدٍ منهما قميص.

وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى تكره كراهة تنزيهية، لأنها من فعل الأعاجم، وكذلك تُكره عند الشافعية، إلا لقادم من سفر فهي سنَّة للاتِّباع. وصرَّح الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن الكراهة هنا كراهة تنزيهيَّة.

وقال الحنابلة: تباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تديُّناً وإكراماً واحتراماً مع أمن الشهوة.

وبناء على ذلك:

فالحديث الشريف لا يفيد تحريم المعانقة، بل يفيد الكراهة التنزيهية، لورود بعض الأحاديث في المعانقة، وعليه فلا حرج في المعانقة إذا أُمنت الشهوة، والاقتصار على المصافحة أولى إلا لقادم من سفر، أو لتباعد لقاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19594 مشاهدة