أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4961 - عقد الزواج بدون شهود عند المالكية

14-03-2012 77041 مشاهدة
 السؤال :
تمَّ الاتفاق بيني وبين فتاة على إجراء عقد زواج بيني وبينها بدون إذن وليِّها، وبدون شهود بناء على مذهب المالكية، فهل هذا العقد يكون صحيحاً إذا تمَّ على مذهب المالكية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4961
 2012-03-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، لا يصحُّ عقد الزواج بدون وليٍّ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

وعند الحنفية يصحُّ عقد البالغة الراشدة العاقلة بدون إذن وليِّها، والأحوط هو قول جمهور الفقهاء، وخاصة في هذا العصر، وأنا لا أفتي إلا بقول الجمهور، حرصاً على المرأة المسلمة في هذا العصر.

ثانياً: عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة لا يصحُّ النكاح إلا بحضور شاهدين، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل) رواه البيهقي والطبراني والدارقطني وابن حبان واللفظ له.

وعند المالكية الإشهاد على العقد واجب، وكونه عند العقد زيادة على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن فقد عند العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء، وإن لم يوجد شهود أصلاً، وحصل الدخول بعد العقد فسخ العقد بطلقة بائنة؛ لأن العقد عندهم بدون شهود صحيح، ولكن لا يجوز البناء إلا بالشهود، ولذلك يفسخ العقد بينهما جبراً من القاضي الشرعي.

وبناء على ذلك:

فلا يصحُّ إجراء عقد زواجك على هذه الفتاة بدون ولي وبدون شهود، عند جمهور الفقهاء لغياب الشهود والولي، وعند المالكية لغياب الولي.

ثم أنصحك أن تتقيَ الله تعالى في أعراض الناس، لأني على ثقة بأنك لا ترضى بهذا الأمر لأحد من محارمك، فكيف ترضاه لأعراض الناس؟ بل المؤمن يعتبر أعراض الناس جميعاً كعرضه في الغيرة عليه والحرص على سلامته.

واحذر من تتبُّع الرخص في المذاهب في مسألة واحدة، لأن هذا ليس من وصف أهل الصلاح، بل هو من وصف الفُسَّاق الذين يريدون اتِّباع الشهوات تحت مظلَّة الدين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
77041 مشاهدة