أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3183 - حكم قطرة الأذن للصائم

16-08-2010 1020 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم استعمال قطرة الأذن أثناء الصيام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3183
 2010-08-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى فساد الصوم بتقطير الدواء أو الدهن أو الماء في الأذن، لأنه واصل من أحد المنافذ الواسعة في البدن، وهي الفم والأنف والأذن، وأن كل ما وصل إلى المعدة من منفذ عال موجب للقضاء، سواء كان المنفذ واسعاً أم ضيقاً.

وبناء على ذلك:

فإن قطرة الأذن تفطر الصائم، وتوجب القضاء دون الكفارة، وهذا عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1020 مشاهدة