أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6204 - الصلاة على موتى المسلمين ممن لم يصلى عليهم

16-03-2014 30785 مشاهدة
 السؤال :
في هذه الأزمة كثر القتل وكثر الموتى، وفي كثير من الأحيان لا تتم الصلاة عليهم، فهل يجوز أن نصلي عليهم صلاة الغائب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6204
 2014-03-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختَلَفَ الفُقَهاءُ في حُكمِ الصَّلاةِ على المَيْتِ الغَائِبِ من المُصَلِّي، فَمَنَعَها الحَنَفِيَّةُ، وأجَازَها الشَّافِعِيَّةُ والحَنَابِلَةُ، وكَرِهَهَا المَالِكِيَّةُ.

واستَدَلَّ الشَّافِعِيَّةُ والحَنَابِلَةُ على جَوازِها، بما رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعاً.

وقالوا: إنَّ صَلاةَ الجَنَازَةِ قَوَامُها الدُّعاءُ، والدُّعاءُ لا يُشتَرَطُ فيهِ حُضورُ المَدعُوِّ لهُ.

ويَقولُ العَلَّامَةُ السَّعدِيُّ: ذَهَبَ جَمْعٌ من المُحَقِّقينَ، منهُمُ الخطابيُّ والروبانيُّ، وهوَ رِوايَةٌ من الإمامِ أحمد إلى أنَّ صَلاةَ الغَائِبِ مَشروعَةٌ في حَقِّ من ماتَ بأرضٍ لَيسَ فيها من يُصَلِّي عَلَيهِ، أمَّا من صُلِّيَ عَلَيهِ حَيثُ ماتَ فإنَّهُ لا تُصَلَّى عَلَيهِ صَلاةُ الغَائِبِ.

وبناء على ذلك:

فإذا غَلَبَ على الظَّنِّ بأنَّ هُناكَ من ماتَ من المُسلِمينَ ولم يُصَلِّ عَلَيهِ أحَدٌ، فلا حَرَجَ من الصَّلاةِ عَلَيهِم صَلاةَ الغَائِبِ، هذا عِندَ الشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ، وما دامَ أنَّهُ لم يَثبُت نَهْيٌ عنها، فَتَبقى على جَوَازِها، لأنَّ المَقصودَ منها الدُّعاءَ.

وأمَّا إذا صَلَّى عَلَيهِم أحَدٌ حَيثُ ما ماتوا فإنَّهُ لا يُصَلَّى عَلَيهِم صَلاةَ الغَائِبِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30785 مشاهدة