أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

636 - حكم إشغال الرصيف المخصص للمارة

05-11-2007 389 مشاهدة
 السؤال :
سيدي الفاضل ما حكم من يضع الخضار والفواكه أو غيرها من المواد على الأرصفة، وما حكم كسبه لهذا المال. جزاكم الله خيراً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 636
 2007-11-05

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:

فالأصل في الأرصفة أنها جعلت للمارة، ولا يجوز التضييق على المسلمين بإشغالها، لأنه قد يعرضهم للخطر بالنزول إلى الطريق الذي خصص للمركوبات. أما إذا أعطي البائع رخصة في إشغال هذا الرصيف من أصحاب الشأن بدون أن يكون الحصول عليها عن طريق رشوة، فلا حرج في إشغال الرصيف عندئذ إن شاء الله تعالى. وأما فيما يتعلق بكسبه فكسبه شرعي وحلال، ولو أشغل الرصيف بغير إذن أصحاب الشأن، ولكن يكون آثماً بإشغاله الرصيف بدون إذن. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
389 مشاهدة