أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1595 - حكم المبيت بمزدلفة

06-12-2008 178 مشاهدة
 السؤال :
 2008-12-06
هل يقبل الحج دون المبيت في مزدلفة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1595
 2008-12-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالوقوف بالمزدلفة واجب عند جمهور الفقهاء، فمن تركه وجب عليه دم، وحجه صحيح إن شاء الله تعالى.

واختلف الفقهاء في وقت وجوب الوقوف بالمزدلفة:

1ـ عند السادة الحنفية: الوقوف ما بين طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، فمن وقف في هذا الوقت أتى بالواجب، وإلا فعليه دم.

2ـ عند المالكية: النزول بمزدلفة قدر حط الرحال واجب في ليلة النحر، والمبيت فيها سنة، فمن وقف فيها ليلة النحر بمقدار حط الرحال أي في أي وقت من الليل أتى بالواجب، وإلا فعليه دم.

3ـ عند الشافعية والحنابلة: يجب الوقوف بمزدلفة بعد نصف الليل ولو ساعة لطيفة، فمن وقف فيها بعد منتصف الليل فقد أتى بالواجب، وإلا وجب عليه الدم.

ورضي الله عن جميع الفقهاء حيث كان اختلافهم رحمة بالأمة، فمن أخذ بقول مذهب من هذه المذاهب الأربعة المعتمدة صح حجه إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
178 مشاهدة