أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6000 - الدَّفن في التابوت

08-11-2013 53528 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز دفن الميت في التابوت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6000
 2013-11-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: دَفْنُ المُسلِمِ فَرضُ كِفايَةٍ على الأُمَّةِ إجماعاً إنْ أمكَنَ ذلكَ، وأوَّلُ من قامَ بالدَّفْنِ هوَ قابيلُ الذي أرشَدَهُ اللهُ تعالى إلى دَفْنِ أخيهِ هابيلَ عن طَريقِ الغُرابِ، قال تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِين﴾.

والدَّفنُ في المَقبَرَةِ العامَّةِ أفضَلُ، وذلكَ للاتِّباعِ، ولِنَيلِ دُعاءِ الزَّائِرينَ.

ثانياً: لا خِلافَ بَينَ الفُقَهاءِ في أنَّهُ يُكرَهُ الدَّفْنُ في التَّابوتِ إلا عِندَ الحاجَةِ، كَرَخاوَةِ الأرضِ، وذلكَ لأنَّهُ لم يُنقَلْ عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ولا عن أصحابِهِ رَضِيَ اللهُ عنهُم، وفيهِ تَشَبُّهٌ بأهلِ الدُّنيا، والأرضُ أنشَفُ لِفَضَلاتِهِ، ولأنَّ فيهِ إضاعَةً للمالِ.

ثالثاً: قالَ الحَنَفِيَّةُ: لا بأسَ باتِّخاذِ التَّابوتِ للمَرأةِ، لأنَّهُ أقرَبُ إلى السَّتْرِ، والتَّحَرُّزِ عن مَسِّها عِندَ الوَضْعِ في القَبْرِ.

وبناء على ذلك:

فإنَّ دَفْنَ المَيْتِ في التَّابوتِ ونَحوِهِ مَكروهٌ إلا لِحاجَةٍ، كَرَخاوَةِ الأرضِ، أو لِمَيتٍ مَحروقٍ أو مُمَزَّقِ الأشلاءِ، وهذا سواءٌ في حَقِّ الرَّجُلِ والمَرأةِ، وخاصَّةً إذا كانَ الذي يُنزِلُ المَرأةَ القَبْرَ بَعضُ مَحارِمِها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
53528 مشاهدة