أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4308 - حكم الإسلام في الرق

13-10-2011 13990 مشاهدة
 السؤال :
سؤال: هل الرق موجود في عصرنا؟ وهل يجوز الاسترقاق وخاصة بالنسبة للنساء بحيث تصبح المرأة ملك يمين يمكن الدخول بها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4308
 2011-10-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل في الإنسان الحريَّة لا الرِّقُّ، ولا يستطيع أحد إبطالها إلا بحكم الشرع، والإسلام حرَّم الاسترقاق ولو رضي الحرُّ بذلك، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي رواية ثانية لأبي داود: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: (ثلاثَةٌ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاةَ دِبَارًا، وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ).

ونصَّ الفقهاء على أنَّ من اشترى حُرّاً وجعله رقيقاً أو باعه، حَرُم عليه ما فعل، ودخل في الذين قال الله تعالى فيهم: (ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ).

أما استرقاق الأسرى السَّبْي من الأعداء الكفار، فأجازه الفقهاء بشروط، وقد استرقَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نساءَ بني قريظة وذراريهم.

وبنا ء على ذلك:

فالرِّقُّ أو ملك اليمين أو الاسترقاق لا وجود له الآن، وخاصة في الحروب، لأنَّ الأسرى صار لهم نظام عالمي بين جميع دول العالم.

ولا يجوز للإنسان أن يشتري حراً ويجعله رقيقاً، سواء كان ذكراً أم أنثى، ومن فعل ذلك فقد أتى بكبيرة من الكبائر، ولا يجوز لمن فعل ذلك أن يدخل على الأنثى، لأن شراءَها لا يجعلها أَمَة ـ ملك يمين ـ . هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13990 مشاهدة