أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1167 - صرف مئة ليرة بخمس وتسعين

14-06-2008 9389 مشاهدة
 السؤال :
بعض الناس يقومون بصرف النقود مثلاً 100ل.س قطعة واحدة، مقابل /95/ل.س، وهذه /5/ ليرات مقابل البحث عن قطع معدنية متفرقة وعدّها ووضعها في كيس على شكل رزم جاهزة توفر العناء على السائقين وحتى لا تكون لهم سبباً في أخذ الزيادة، فهل يجوز هذا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1167
 2008-06-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه عملية صرف، ومن شروط الصرف:

1ـ تقابض البدلين في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفِضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثْلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» رواه مسلم، فيجب أن يكون يداً بيد.

2ـ المثلية في الجنس الواحد، لذلك يحرم بيع النقد بجنسه تفاضلاً، كما يحرم بيعه بجنسه نَسَاءً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب مِثْلاً بمِثْلٍ» رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» رواه مسلم.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز بيع مئة ليرة سورية بخمس وتسعين، لأنه ربا، وهو من أكبر الكبائر. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9389 مشاهدة