أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2988 - عدة المطلقة المرضع

25-05-2010 34108 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طُلِّقت من زوجها وهي مرضع، ومرَّ عليها ثلاثة أشهر دون أن ترى دم الحيض، فهل تنقضي عدَّتها بمضيِّ ثلاثة أشهر أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2988
 2010-05-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدَّة المرأة الحرَّة ذات الأقراء ـ وهي من لها حيض وطهر صحيحان ـ ثلاثة قروء، فتعتدُّ بالأقراء وإن تباعد حيضها وطال طهرها، وذلك لقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}.

أما المرأة المطلَّقة التي لم ترَ دماً ليأس أو صِغر، أو بلغت سنَّ الحيض أو جاوزته ولم تحض، فعدَّتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}.

والمرأة المطلَّقة إذا انقطع دم حيضها لعلَّةٍ تُعرف كرضاع أو نفاس أو مرض يُرجى برؤه فإنها تصبر وجوباً حتى تحيض، وتعتدُّ بالأقراء وإن تباعد حيضها، لأن عدَّة المرأة المطلَّقة بالأشهر هي للتي لم تحض أو التي بلغت سنَّ اليأس، وهذه المرأة المرضع ليست واحدة منهما، لأنها ترجو عود الدم.

وبناء على ذلك:

فعلى هذه المرأة أن تصبر وجوباً حتى تحيض، وتعتدُّ بالأقراء وهي ثلاثة حيضات، وبإمكانها أن تأخذ الدواء لنزول دم الحيض إذا كان الدواء لا يضرُّها، ولا تعتدُّ بالأشهر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34108 مشاهدة