أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7228 - هل إتيان المرأة في دبرها يبطل النكاح؟

20-03-2016 5057 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7228
 2016-03-20

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْـمُؤْمِنِينَ﴾. وَلَفْظُ الحَرْثِ يُفِيدُ أَنَّ الإِبَاحَةَ لا تَكُونُ إلا في القُبُلِ خَاصَّةً، إِذْ هُوَ مَزْرَعُ الذُّرِّيَّةِ، فَشُبِّهَ مَا يُلْقَى في أَرْحَامِ النِّسَاءِ مِن النُّطَفِ التي مِنْهَا النَّسْلُ، بِمَا يُلْقَى في الأَرْضِ من البُذُورِ التي مِنْهَا النَّبْتُ.

وَقَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّمَا الأَرْحَامَ أَرْضُونَ لَنَا مُحْتَرَثَاتُ   ***   فَعَلَيْنَا الزَّرْعُ فِيهَا وَعَلَى اللهِ النَّبَاتُ

وروى الإمام أحمد عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ».

وروى الترمذي عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلَاً أَو امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ».

وروى الإمام أحمد وَأَبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا».

وبناء على ذلك:

فَإِتْيَانُ المَرأَةِ من دُبُرِهَا حَرَامٌ شَرْعَاً، ولا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُمَكِّنَ زَوْجَهَا من ذَلِكَ، وَمَن أَصَرَّ على ذَلِكَ فَإِنَّ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلاقَ مِنْهُ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ، وَلِأَنَّ هَذَا الفِعْلَ خَبِيثٌ، وَتَعَدٍّ على حُدُودِ اللهِ تعالى؛ فَإِذَا تَابَ الرَّجُلُ إلى اللهِ تعالى فلا مَانِعَ من بَقَاءِ المَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا، ولا يَحْتَاجُ الأَمْرُ إلى تَجْدِيدِ عَقْدِ النِّكَاحِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5057 مشاهدة