أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3102 - حكم كشف العورة بين الزوجين

13-07-2010 46469 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم كشف العورة بين الزوجين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3102
 2010-07-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس أي جزء من بدن الزوجة عورة بالنسبة للزوج، وكذلك أي جزء من بدنه بالنسبة لها، ويحلُّ لكلِّ واحد منهما النظر إلى جميع جسم الآخر ومسه بدون استثناء أي عضو؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم: (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ).

وبناء على ذلك:

فلا حرج من كشف عورة الرجل أمام زوجته، وكذلك العكس بالعكس، ما دام الزوجان يعلمان أنه لا يراهما أحد من الخلق، ولكن الأدب والأكمل أن يغضَّ كلٌّ من الزوجين النظر عن فرج صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ) رواه ابن ماجه. والله تعالى أحقُّ أن يُستحيا منه، كما جاء في الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ، قَالَ: (إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ)، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا؟ قَالَ: (فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
46469 مشاهدة