أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

520 - وكيل زوّج أخته من وكيل الزوج

29-09-2007 10091 مشاهدة
 السؤال :
امرأة وكَّلت أخاها بعقد زواجها على شخص معين، وعندما جلس وكيل الأخت أمام وكيل الزوج وكان أخاه، خاطبه بقوله: زوَّجتك أختي على مهر قدره كذا، فقال له: قبلت زواجها على ما ذكرت من المهر، فنبه الشهود الحاضرون على الخطأ في العقد، فعادوا لإجراء العقد من جديد بلفظ صحيح، فهل صح هذا العقد للزوج المقصود أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 520
 2007-09-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 طالما أن الأخت وكَّلت أخاها بإجراء عقد زواجها على شخص معين، فأجراه لغيره عن خطأ أو قصد فيعتبر هذا العقد موقوفاً. والعقد الموقوف اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب الحنفية والمالكية وفي رواية عند الحنابلة إلى أن العقد الموقوف صحيح، ويتوقف نفاذه على إجازة من له الإجازة، فإذا لم يجزه انفسخ العقد. وحق الفسخ يثبت في بيع الفضولي لكل من الفضولي والعاقد الآخر والمالك الحقيقي، فأي هذه الجهات الثلاث فسخ البيع انفسخ، ولم تلحقه الإجازة بعد ذلك، وكذلك في سائر العقود الموقوفة إلا في عقد النكاح، فإنه ليس للفضولي فسخه بعد انعقاده لعدم رجوع أحكامه إليه، كما جاء في فتح القدير. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد الموقوف باطل، ولا يصح بالإجازة، لما أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك) رواه أبو داود. وبناء على ذلك: فعند الشافعية والحنابلة صح عقد الزواج الثاني، لأن العقد الأول باطل، وليس هناك حاجة لإعلام الزوجة الموكلة بذلك. أما عند السادة الحنفية والمالكية فعلى وكيل الزوجة أن يخبر أخته بالعقد الأول الذي كان لوكيل الزوج، فإن أجازته صح العقد الأول وبطل العقد الثاني، وإن لم تجزه كان العقد الأول باطلاً، والعقد الباطل لا يترتب عليه شيء إذا لم يعقبه دخول، ولكن بطلانه لم يظهر إلا بعد إجراء العقد الثاني، فيكون الثاني باطلاً أيضاً بسبب توقف العقد الأول عند انعقاده، ولهذا فالواجب -على هذين المذهبين- إعادة العقد الثاني بعد ظهور بطلان العقد الأول ولو كان ذلك مباشرة، لعدم الدخول بعد العقد الأول. والأولى في نظري أن يخبر الأخ أخته بالعقد الأول من أجل إجازته أو فسخه، فإن أجازته صح الأول وبطل الثاني، وإن رفضته بطل العقدان، ثم يعقد لها من جديد، وذلك خروجاً من خلاف الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10091 مشاهدة