أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

114 - أقرض أخاه مالاً فهل تجب الزكاة فيه؟

06-02-2008 30945 مشاهدة
 السؤال :
رجل أعطى أخاه مهر زوجته، وقال له: إن أغناك الله تعالى وأردت أن ترجع هذا المال فلا مانع، وإلا فهو لك، وبعد أربع سنوات أرجع المال، فهل تجب الزكاة في هذا المال أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 114
 2008-02-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا المَالُ الذي أُعْطِيَ للأَخِ يُعَدُّ قَرْضَاً، وَهُوَ دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يَسَّرَ عَلَى أَخِيهِ القَضَاءَ، وَلَمْ يُحَدِّدْ لَهُ مُدَّةً لِسَدَادِهِ، فَلَمَّا أَعَادَ المَالَ إِلَيْهِ وَقَبَضَهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ دَيْنَاً في ذِمَّتِهِ، وَالدَّيْنُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِهِ عَنِ السَّنَوَاتِ الأَرْبَعِ المَاضِيَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30945 مشاهدة