أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4331 - مات بحادث سير في دولة غربية

15-10-2011 13121 مشاهدة
 السؤال :
رجل مقيم في بعض الدول الغربية، مات بحادث سير، فعوَّضت الدولة ورثته، فهل يوزَّع المال على الورثة حسب نصيب كلِّ واحد من الورثة، أم كما وزَّعته الدولة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4331
 2011-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إذا قتل إنسان آخر خطأً وجب على عاقلته دفع الدية لورثة المقتول، ويجب على القاتل كفارة وهي صيام شهرين متتابعين.

ثانياً: من قتل نفسه خطأ لا ديةَ له عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة.

ثالثاً: عقود التأمين اختلف فيها بين الفقهاء بين مجيز ومحرِّم، وأنا لا أفتي بجواز عقود التأمين بكلِّ صورها وأشكالها، لوجود الشُّبَهِ فيها.

وبناء على ذلك:

أولاً: إذا كان الرجل قتل نفسه خطأ، ولم يكن مُؤمِّناً على نفسه، وقامت الدولة بتعويض الورثة حسب أنظمتها المرعيَّة، فيعتبر المال هبةً منها لكلِّ وارث، ولا يجري فيها الإرث.

أما إذا كان الرجل مُؤمِّناً على نفسه ـ فعلى قول من قال بجواز التأمين ـ فيعتبر المال بدل دمه، ويوزع على الورثة توزيعاً شرعياً، ولا عبرة لنظام الدولة في توزيع هذا المال.

ثانياً: وأما إذا كان الرجل قُتل خطأ من قبل رجل آخر، وقامت الدولة بدفع التعويض للورثة عن القاتل، فإن المال يقسم قسمة شرعية كلٌّ حسب حصته الشرعية، ولا عبرة لنظام الدولة في توزيع هذا المال. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13121 مشاهدة