أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

738 - الزواج من بنات زوجة الأب

29-12-2007 61990 مشاهدة
 السؤال :
والدي تزوج امرأة مطلقة، وعندها بنات، فهل يجوز لنا أن نتزوج من بناتها؟ أم أنهنَّ حرمْنَ علينا كما حرمْنَ على والدنا؟ وهل تعتبر أمّ زوجة والدنا جدة حرمت علينا كذلك أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 738
 2007-12-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبنات الزوجة يحرمن على الرجل بشرط الدخول بها، لا بمجرد العقد عليها، وذلك لقول الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}. وهذا معنى قول الفقهاء: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فإذا تم الدخول بالمرأة حرمت بناتها على زوجها، أما إذا عقد عليها ثم طلقها أو ماتت، قبل الدخول فإنه يجوز لزوجها أن يتزوج من بناتها. أما بالنسبة لأولاد الزوج فإنه يحل لهم أن يتزوجوا من بنات زوجة الأب سواء دخل والدهم بها أو لم يدخل، لأن تحريم بنات الزوجة مقصور على الزوج. وكذلك نفس الحكم في حق أم زوجة الأب بالنسبة للأولاد، فإنه يجوز للولد أن يتزوج من أم زوجة أبيه، ولا تعتبر أم الزوجة جدة، وأما قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم}. فإنه مقصور على زوجة الأب فقط، فيحرم على الأولاد أن يتزوج أحدهم زوجة أبيه، أما أمها فلا تحرم على الأولاد، وإن حرمت على أبيهم بمجرد العقد على بنتها. وبناء على ذلك: فبنات زوجة أبيكم لا يحرمن عليكم، وكذلك أمها فيجوز للواحد منكم أن يتزوج من أمها أو من بناتها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
61990 مشاهدة