أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1930 - تنازلت عن حصتها في الميراث دون رضا

01-04-2009 12474 مشاهدة
 السؤال :
توفي والدي منذ سنتين، وطلبت بعض أخواتي من جدتي أن تتنازل لها عن حصتها من ميراثها، فتنازلت لها، وبعد فترة سئلت جدتي: هل أنت سامحت بحصتك من الميراث؟ فقالت: لا، فهل كان تنازلها صحيحاً أم لا؟ وهل قولها: ما سامحت يلغي تنازلها السابق؟ مع العلم بأنها الآن مريضة وشبه غائبة عن وعيها.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1930
 2009-04-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من شروط صحة إسقاط الحق والإبراء في المُسقِط والمُبرِئ:

1ـ أن يكون الإسقاط والإبراء عن إرادةٍ صحيحة من المسقِط لا إكراه فيه.

2ـ أن يكون المبرئُ كاملَ أهليةِ الأداء.

3ـ أن لا يكون المبرئ مريضاً مرض الموت عند الإبراء ـ ومرضُ الموت هو المرض الذي يغلب فيه خوف الموت، ويعجز المريض معه عن رؤية مصالحه خارج بيته إن كان رجلاً، وداخل بيته إن كان أنثى، ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، سواء كان صاحب فراش أو لم يكن، هذا ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، فإذا اشتدّ مرضه وتغيّر حاله فيعتبر ابتداء السنة من تاريخ الاشتداد ـ، فإذا أسقط المريضُ مرضَ الموتِ حقَّه، أو أبرأ المَدينَ، وكان المُبرَأ غيرَ وارث، صحَّ الإبراء على أن لا يتجاوز ثلث ماله، فإن زاد عن الثلث يكون الزائد عن الثلث موقوفاً على إجازة الورثة.

وأما إذا كان المُبرَأ وارثاً فإن إبراءه يتوقّف على إجازة سائر الورثة بعد موته مطلقاً.

وبناء على ذلك:

فإذا كانت جدَّتُكَ عند إسقاط حقِّها من تركة ولدها متمتِّعة بالشروط المذكورة سابقاً فالإسقاط والإبراء صحيح، ولا يحق لها الرجوع فيه، لأن ما كان لها سَقَطَ بالإبراء والمسامحة، والساقط لا يعود. كما جاء في مجلة الأحكام العدلية (مادة51).

وأما إذا كان إسقاطُها وإبراؤها وهي مريضة مرض الموت بالتعريف الذي ذُكر سابقاً، أو مكرهةً عليه، فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار ثلث تركتها إذا لم تكن وارثة لها عند موتها، إلا إذا أجازه الورثة بعد موتها. وموقوفٌ على إجازة الورثة مطلقاً إذا كانت وارثةً، هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12474 مشاهدة