أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

202 - هل يشترط الدخول في المطلقة ثلاثاً حتى تحل لزوجها الأول؟

25-04-2007 9413 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طُلِّقت من زوجها ثلاثاً، فهل يكفي إجراء عقد زواج عليها من قبل رجل آخر ثم يطلقها، أم لا بد من الدخول فيها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 202
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمَرْأَةُ المُطَلَّقَةُ ثَلَاثَاً لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَّا بِشُرُوطٍ:

أولاً: أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ الزَّوْجِ الأَوَّلِ.

ثانياً: أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ زَوَاجَاً صَحِيحَاً، بِدُونِ شَرْطِ مُدَّةٍ.

ثالثاً: أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ الجَدِيدُ دُخُولَاً حَقِيقِيَّاً، أَيْ: يُجَامِعَهَا.

رابعاً: أَنْ يُطَلِّقَهَا الزَّوْجُ الجَدِيدُ بِاخْتِيَارِهِ.

خامساً: أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ الزَّوْجِ الجَدِيدِ.

أَمَّا إِجْرَاءُ عَقْدٍ عَلَيْهَا بِدُونِ دُخُولٍ حَقِيقِيٍّ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَإِذَا كَانَ العَقْدُ ضِمْنَ العِدَّةِ فَإِنَّ العَقْدَ بَاطِلٌ.

وَكَذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الثَّانِي بِالاتِّفَاقِ مَعَ الزَّوْجِ الأَوَّلِ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، للحَدِيثِ الشَّرِيفِ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ. أخرجه الترمذي.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟».

قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ: «هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ». أخرجه ابن ماجه.

وَرَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحُلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9413 مشاهدة