أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1149 - أنواع النكاح في الجاهلية

05-06-2008 26510 مشاهدة
 السؤال :
كيف كان الزواج قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان بنفس الطريقة التي يجريها الناس اليوم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1149
 2008-06-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: (أنَّ النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نكاحُ الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيُصدِقُها ثمَّ ينكحها.

ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طَمْثِها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتَّى يتبين حملُها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملُها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاحَ الاستبضاعِ.

ونكاحٌ آخر: يجتمع الرَّهْطُ ما دون العَشَرَة فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل.

ونكاحُ الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنْصِبْنَ على أبوابهن رايات تكون عَلَماً، فمن أرادهنَّ دخل عليهنَّ، فإذا حملت إحداهنَّ ووضعت حملها جُمعوا لها وَدَعَوْا لهم القَافَةَ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فَالتاطَ به ودُعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاحَ الجاهلية كله إلا نكاح الناسِ اليوم).

فالنكاح الأول: هو ما تعارفه الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليَّته أو ابنته ويقدم لها الصداق ثم يتزوجها.

والنكاح الثاني: نكاح الاستبضاع، يقول ابن حجر العسقلاني: معنى استبضعي منه، أي اطلبي منه المباضعة، والمباضعة: هي المجامعة، مشتقة من البُضع وهو الفرج، أي اطلبي منه الجماع اكتساباً من ماء الفحل لتحملي منه، لأنهم كانوا يطلبون هذا من أكابرهم في الشجاعة والكرم وغير ذلك من صفات حسنة.

والنكاح الثالث: نكاح الرهط، هو اجتماع نفر من قبيلة أو قبائل يشتركون على المرأة، ويكون على رضا منها وتوافق بينهم، ويكون دون العشرة.

يقول ابن حجر العسقلاني: لما كان هذا النكاح يجتمع عليه أكثر من عشرة كان لا بد من ضبط العدد الزائد لئلا ينتشر، حتى إذا ولدت ألحقته بواحد منهم ولا يستطيع أن يمتنع عن ذلك.

والنكاح الرابع: نكاح البغايا أو الرايات، وهو أن العاهرات البغايا كن ينصبْنَ على أبوابهنَّ رايات وعلامات ليعرِّفن عن عهرهنَّ، فمن أراد الزنى دخل عليهنَّ ، ولا يمنعن من يجيء إليهنَّ.

فجاء الإسلام فأثبت الأول وأحلَّه، وحرَّم الصور الثلاثة الباقية، وإن دلَّ هذا الأمر على شيء دلَّ على تكريم الإسلام لهذه المرأة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26510 مشاهدة