أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

280 - طباعة الكتاب بدون إذن صاحبه

02-05-2007 10251 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز طباعة كتاب إسلامي بدون إذن صاحبه، وذلك لصالح الدعوة الإسلامية، وكذلك نسخ أشرطة الكاسيت والسيديات؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 280
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَقَد جَرَى العُرْفُ اليَوْمَ أَنَّ حَقَّ الطَّبْعِ للكُتُبِ صَارَ مَحْفُوظَاً للمُؤَلِّفِ أَو للنَّاشِرِ، وَكَذَلِكَ أَشْرِطَةِ الكَاسِيت والسيديات، وَلَمْ يَبْقَ عُرْفَاً بَلْ صَارَ لَهُ تَشْرِيعٌ قَانُونِيٌّ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ النَّاسِخُ.

وبناء على ذلك:

لَا يَجُوزُ طَبْعُ كِتَابٍ وَلَا نَسْخُ شَرِيطٍ مَا لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُ الحَقِّ بِذَلِكَ، وَتَجِبُ مُرَاعَاةُ القَانُونِ وَالعُرْفِ السَّائِدِ، وَلَكِنْ هَذَا لَا يَجْرِي عَلَى الكُتُبِ القَدِيمَةِ التي أُلِّفَتْ قَدِيمَاً قَبْلَ حُدُوثِ هَذَا العُرْفِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10251 مشاهدة