أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2986 - نظر الرجل إلى صور مطلقته

25-05-2010 30147 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته ثلاثاً نهائياً ولها صور عنده، فهل يجوز للرجل أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة إذا كانت في فترة عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2986
 2010-05-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: أنا أنصح كلَّ رجل أن ينصح زوجته أن لا تتصوَّر، وكذلك أنصح كل امرأة أن لا تتصوَّر إلا الصورة الضرورية، لأن تلك الصور ربما أن تقع في يد رجل أجنبي عنها، وهذا لا يجوز شرعاً.

ثانياً: أما بالنسبة للرجل الذي طلَّق زوجته ولها صور عنده فهل يجوز أن ينظر إلى صورها؟

الجواب: إذا كان هذا الطلاق طلاقاً رجعياً سواء كان في المرة الأولى أو في المرة الثانية فإنه يجوز له أن ينظر إلى صورها ما دامت زوجته في فترة العدة، أما إذا انقضت عدتها ولم يُرجعها إلى عصمته فإنها تبين منه إما بينونة صغرى أو كبرى، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يرى صورها.

أما إذا كان طلاق الرجل لزوجته طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى صورها، سواء كانت المرأة في عدتها أو انقضت عدتها.

وبناء على ذلك:

فما دام الرجل صاحب السؤال قد طلق زوجته ثلاثاً فإنها بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها أن ينظر إلى صورها سواء كانت في العدة أو بعد انقضاء عدتها لأنها صارت امرأة أجنبية عنه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30147 مشاهدة