أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5635 - طالب الراهن المرتهن بالذهب قبل سداد الدين

12-11-2012 52211 مشاهدة
 السؤال :
 2012-11-12
استقرض صديقي مني مبلغاً من المال، فطلبت منه توثيق هذا الدَّين، فجاءني بذهب زوجته وجعله رهناً عندي حتى يسدد دينه، وبعد مدة وقبل سداد الدَّين طالبني بالذهب لأنَّ الذهب ملك لزوجته، فهل يجب عليَّ رد الذهب؟ أم من حقي حبس الذهب حتى يسدد دينه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5635
 2012-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالرَّهنُ مشروعٌ بالقرآنِ العظيمِ، وذلكَ بقولِهِ تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾. ومشروعٌ بالسُّنَّةِ الشَّريفةِ، وذلك بما رواه الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِيدٍ).

ونصَّ الفقهاءُ على أنَّ المُرتهِنَ له حقُّ حَبْسِ العينِ المَرهونةِ على وجهِ الدَّوامِ، وعَدَمُ تمكينِ الرَّاهنِ من استردادِ المَرهُونِ قبلَ وفاءِ الدَّينِ، لأنَّ الرَّهنَ شُرِعَ للتَّوثيقِ، والتَّوثيقُ لا يكونُ إلا بِحَبْسِ ما يكونُ به الوفاءُ، وهوَ المالُ المرهونُ.

وبناء على ذلك:

 فلا يجبُ عليكَ أن ترُدَّ له الذَّهَبَ ـ ولو كانَ لزوجتِهِ ـ ما دامَ أنَّهُ أعطاكَ إيَّاهُ رَهناً حتَّى يُسدِّدَ دَينَهُ المترتَّبَ عليه، ويُبرِئَ ذِمَّتَهُ، ولكن لا حَرَجَ من مُطالبَتِهِ برهنٍ غيرِ الذَّهَبِ لِضمانِ حقِّكَ في الدَّينِ، وأن تَرُدَّ له ذَهَبَ زوجتِهِ، وخاصَّةً إذا كنتَ تعلمُ بأنَّ حَبْسَ الذَّهَبِ عندكَ قد يُؤدِّي إلى خِلافٍ بينَهُ وبينَ زوجتِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
52211 مشاهدة