أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4780 - أخذ التعويض على الأضرار المعنوية

10-01-2012 19687 مشاهدة
 السؤال :
إنسانٌ أساءَ إليَّ بالحديث عن عِرْضِي، وبعد سنوات جاء معتذراً طالباً السماح، فهل من حقي أن آخذ تعويضاً ماديّاً عن هذه الإساءة؟ مع العلم بأني رجلٌ فقيرٌ وهو غنيٌ جداً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4780
 2012-01-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالتعويضُ عن الأضرار المعنوية لم يتعرَّض له الفقهاء القدامى، إلا بإشارات خفيفة، كما جاء في مواهب الجليل في الفقه المالكي: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: (وَمَنْ صَالَحَ مَنْ قَذَفَ عَلَى شِقْصٍ ـ يعني على قطعة من أرض ـ فالتعويضُ في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً، أو ما في حكمه، كالاعتداء على جزءٍ من جسم الإنسان.

وأما التعويضُ المادي عن الضرر المعنوي فلا يمكن تقديره وتحديده لأنَّه غير محسوس.

وبناء على ذلك:

فلا يجوزُ أخذُ التعويضِ المادي عن الضرر المعنوي، سواء كان المتضررُ فقيراً أم غنياً، وسواء كان المسيء غنياً أم فقيراً، ويكفيه أنَّه تحمَّل الإثم، ووجبَ عليه التوبة والاستغفار والاستحلال ممن أساء إليه، وعلى المُسَاءِ إليه أن يقبل عذره، لقوله تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ الله لَكُمْ}. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (من أتاه أخوهُ متنصِّلاً فليقبل ذلك منه، محقاً كان أو مبطلاً، فإن لم يفعل لم يَرِدْ عليَّ الحوض) رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19687 مشاهدة