أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

308 - عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة

02-05-2007 10365 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حد عورة المرأة المسلمة للمرأة المسلمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 308
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَذَهَبَ الفُقَهَاءُ إلى أَنَّ عَوْرَةَ المَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ إلى الرَّجُلِ، أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إلى جَمِيعِ بَدَنِهَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ نَظَرُ المَرْأَةِ إلى المَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ.

وَعَلَيْهِ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ التَّنَبُّهُ إلى هَذَا الحُكْمِ، وَخَاصَّةً في حَمَّامَاتِ البُيُوتِ، حَيْثُ يَكُونُ الكَشْفُ أَمَامَ بَعْضِهِنَّ البَعْضِ عَنِ الفَخِذِ، وَهَذَا حَرَامٌ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10365 مشاهدة