أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

839 - حكم بعض الألعاب الشائعة

11-02-2008 1333 مشاهدة
 السؤال :
هل لعب إحدى هذه اللعب حرام أم كلها حرام؟ الدومينو، الشطرنج، الطاولة، الباصرة، وشكراً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 839
 2008-02-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ اللَّعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ إِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ، لِأَنَّهُ مِنَ المُقَامَرَةِ وَالمَيْسِرِ، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. وَكَذَلِكَ يَكُونُ حَرَامًا إِذَا كَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ فَرْضٍ أَو وَاجِبٍ، وَيَكُونُ حَرَامًا إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ أَو كَذِبٌ أَو شَيْءٌ مُحَرَّمٌ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِهِ:

فَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ حَرَامٌ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى تَحْرِيمِهِ بِقَوْلِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَمَا مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ الشِّطْرَنْجَ فَقَالَ: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، لَأَنْ يَمَسَّ جَمْرًا حَتَّى تُطْفَأَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّهَا. رواه البيهقي.

وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ مَكْرُوهٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَهُوٌ أَوْ سَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعَ خِصَالٍ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، ومُلَاعَبَةُ أَهْلِهِ، وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ» رواه البيهقي وَالطَّبَرَانِيُّ. [الغَرَضُ: الهَدَفُ الذي يُنْصَبُ فَيُرْمَى فِيهِ، وَالمَقْصُودُ الحَثُّ عَلَى تَعَلُّمِ الرَّمْيِ].

وَعِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ مُبَاحٌ لِمَا فِيهِ مِنْ شَحْذِ الخَوَاطِرِ، وَتَزْكِيَةِ الأَفْهَامِ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلَّعِبِ بِالطَّاوِلَةِ: فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ حَرَامٌ، لِمَا وَرَدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» رواه الإمام مسلم.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رواه أبو داود. وَالنَّرْدُ وَالنَّرْدَشِيرُ: هُوَ الطَّاوِلَةُ.

وَيُقَاسُ عَلَى اللَّعِبِ بِالطَّاوِلَةِ كُلُّ مَا يَعْتَمِدُ عَلَى التَّخْمِينِ وَالحَظِّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

أولًا: فَاللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ إِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ، وَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَبَعْضُهُمْ حَرَّمَهُ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ بِكَرَاهَتِهِ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ بِإِبَاحَتِهِ.

وَالمُسْلِمُ يَأْخُذُ بِالأَحْوَطِ لِدِينِهِ في حَالِ الخِلَافِ.

ثانيًا: اللَّعِبُ بِالطَّاوِلَةِ حَرَامٌ، وَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ.

ثالثًا: أَنَا لَا أَعْرِفُ مَا هُوَ الدومينو وَلَا البَاصِرَةَ، وَلَكِنْ كَمَا قَالَ الفُقَهَاءُ: مَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى الحَظِّ يَكُونُ حَرَامًا.

رابعًا: لَا أَدْرِي هَلْ يُوجَدُ عِنْدَ المُسْلِمِ وَقْتُ فَرَاغٍ لِيُضَيِّعَهُ في مِثْلِ هَذِهِ الأُمُورِ، وَخَاصَّةً في هَذَا العَصْرِ الذي كَثُرَ فِيهِ الفِسْقُ وَضَاعَ فِيهِ النَّاسُ لِقِلَّةِ الآمِرِينَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ المُنْكَرِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1333 مشاهدة
الملف المرفق