أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4913 - دفع الزكاة للعاملين في جمعية خيرية

23-02-2012 42643 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز لجمعية خيرية أن تأخذ من أموال الزكاة لصرفها على الموظفين في الجمعية، وذلك من باب قوله تعالى :{ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}. لأنَّ الأعضاءَ يقومون بجمع الزكوات من الأغنياء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4913
 2012-02-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}. وقال الفقهاء: للإمامِ حقُّ أخذِ الزكاةِ من المالِ الذي وجبت فيه، وكانَ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والخليفتان بعدَه، يأخذون الزكاة من كلِّ الأموال الزَّكَوِيَّةِ، إلى أن فوَّضَ عثمان رضي الله عنه في خلافته أداءَ الزكاةِ عن الأموالِ الباطنةِ إلى مُلَّاكِهَا.

وذَكَرَ الفقهاء أنَّه يجب على الإمام العادل أن يرسل السعاةَ لقبضِ الزكاةِ وتفريقِها على مُستَحِقِّيهَا، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يُولِي العمالَ ذلك، ويبعثُهُم إلى أصحاب الأموال، واشترط الفقهاء في الساعي شروطاً، وهي:

الإسلامُ، والعدالةُ، والفقهُ في أمورِ الزكاةِ، والقدرةُ على القيام بالعملِ وضبطِهِ.

وإن لم يكن هناك إمامٌ، أو كانَ الإمامُ لا يرسل السعاة لِجَبيِ الزكاةِ، فيجب على أهل الأموال إخراجها بِأَنْفُسِهِم وتفريقها على المستحقِّين، لأنَّهم أهل الحقِّ فيها، والإمام نائب عنهم.

كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (زكاة) ف /141ـ 144/.

ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: (إن كان مُفرِّقُ الزكاة هو المالكَ أو وكيلَهُ سقط نصيب العامل، ووجب صرفُهَا إلى الأصناف السبعة الباقين) اهـ .

وبناء على ذلك:

 فالجمعية الخيرية التي حصلت على الموافقة من الجهات المختصة للقيام بالأعمال الخيرية، والتي من جملتها علاج المرضى لا تعتبر داخلة تحت قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}؛ لأنَّ قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} يفيد نوعاً من الولاية، وهذا ليس في حقِّ الجمعية الخيرية.

فالجمعيات الخيرية ليست مكلَّفة من قِبَلِ وليِّ الأمر بجمع الزكاة من الأغنياء وردِّها على الفقراء، بل هؤلاء العاملون مأذونٌ لهم في مساعدة الفقراء، وأن يكونوا وكلاء عن الأغنياء في إيصال الزكاة إلى مستحقيها.

لذلك فالجمعية الخيرية بكلِّ أعضائها هي وكيلةٌ عن الأغنياء في قبض الزكاة منهم وإيصالها للفقراء، ولا يحقُّ لأيِّ عضوٍ فيها أن يأخذ شيئاً من أموال الزكاة، لأنَّهم ليسو من العاملين عليها.

يَقُولُ أُسْتَاذُنَا الدكتور أحمد الحجي الكردي: فَإِذَا فَوَّضَ وَلِيُّ الأَمْرِ هَذِهِ الجَمْعِيَّاتِ بِجَمْعِ الزَّكَاةِ بِاسْمِهِ وَصَرْفِهَا على مُسْتَحِقِّيهَا، فَيَجُوزُ عَدُّهُم عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ العَامِلينَ عَلَيْهَا، وَلَهُم في هَذِهِ الحَالِ دَفْعُ بَعْضِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ إلى العَامِلِينَ في هَذِهِ الجَمْعِيَّاتِ بِمِقْدَارِ أَجْرِ أَمْثَالِهِم بِمَا لَا يَزِيدُ عَنْ ثُمُنِ مَا يَجْمَعُونَهُ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42643 مشاهدة