أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2116 - تدريس الرجل دورات خاصة لفتاة

15-06-2009 13889 مشاهدة
 السؤال :
أنا مدرس لغة عربية متزوج وعمري 28 سنة طلب مني دورة خاصة لطالبة بكالوريا في بيت أهلها، فهل يجوز لي تدريسها لوحدها أو بحضور أحد من أهلها مثل أخيها أو أمها أو أبيها؟ وإذا كانت لوحدها فهل يعتبر من الخلوة المحرمة؟ وإذا كان كذلك ألا يباح لغرض التعليم؟ وإذا كان بحضور أحد أقربائها هل يعتبر النظر لها أثناء التدريس حراماً أم يباح لغاية التدريس؟ وهل ينطبق الحكم على التدريس في المدارس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2116
 2009-06-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز للرجل المسلم أن يخلو بامرأة بقصد التعليم ولو كان لتلاوة القرآن العظيم أو الحديث الشريف أو العلوم الشرعية، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.

أما إذا وجد أحد من محارمها، وكان العلم أمراً ضرورياً، ولا تستطيع أن تتلقى هذه العلوم من مدرسة فإنه يجوز تعليمها مع وجوب غض البصر، ولا يجوز له أن ينظر إلى وجهها لأن الوجه عورة عند كثير من الفقهاء.

وأنا لا أتصور أن هذه الدورة ضرورية، وإن قلنا بأنها ضرورية فهناك معلمات يقمن بهذا الواجب.

وأخيراً: أنصحك أن لا تعرِّض نفسك للفتنة، ولا تقم بتدريس البنات، واقتصر على تدريس الشباب فإنه أسلم لدينك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13889 مشاهدة