أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3412 - صلاة المصلي في صف لوحده

25-10-2010 16202 مشاهدة
 السؤال :
سؤال: هل صحيح بأن المصلي إذا صلى في صف لوحده مع الجماعة، فصلاته باطلة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3412
 2010-10-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفاً متراصَّة ومتصلة، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى كراهية أن يصلي الرجل لوحده منفرداً خلف الصفوف دون عذر، فإن صلى فصلاته صحيحة مع الكراهة، وتنتفي الكراهة بوجود العذر.

وخالف في ذلك الحنابلة وقالوا: من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفرداً دون عذر فصلاته باطلة، وعليه إعادة الصلاة.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء صلاة الرجل خلف الصفوف منفرداً بغير عذر صلاةٌ صحيحة مع الكراهة خلافاً للحنابلة الذين قالوا ببطلانها، والخروج من الخلاف بين الفقهاء أفضل، فليكن المصلي ضمن الصف ولا يصلي منفرداً خلف الصفوف إلا لعذر فإن صلَّى لعذر منفرداً خلف الصفوف فلا حرج عند جميع الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16202 مشاهدة