أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3220 - مقدار صدقة الفطر وهل يجوز دفع القيمة؟

23-08-2010 495 مشاهدة
 السؤال :
ما هو مقدار صدقة الفطر، وهل يجوز دفع القيمة، أم لا بد من دفعها من الحنطة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3220
 2010-08-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى). هذا أولاً.

ثانياً: اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها عدا القمح والزبيب، فقد اختلفوا في المقدار فيها:

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الواجب إخراجه في القمح هو صاع، وذهب الحنفية إلى أن الواجب إخراجه من القمح نصف صاع.

ثالثاً: أما مقدار الصاع فهو /3800/غ.

رابعاً: أما بالنسبة لأداء قيمة زكاة الفطر، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز دفع القيمة، وذهب الحنفية إلى جواز دفع القيمة، بل هو الأولى ليتيسر للفقير أن يشتري أيَّ شيء يريده في يوم العيد، لأنه قد لا يكون محتاجاً إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك.

وبناء على ذلك:

فأقل ما يدفع الصائم زكاة فطره هو نصف صاع من قمح، أي ما يعادل /2كغ/ من الحنطة، ومن زاد زاد الله في حسناته.

والأولى أن يدفع قيمة صدقة الفطر لأنه أصلح للفقير، وبذلك يكون موافقاً لمذهب السادة الحنفية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
495 مشاهدة