أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4597 - طلَّقها قبل الدخول وهي حائض

07-12-2011 14716 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلَّق زوجته قبل الدخول وهي حائض، فهل يقع عليها الطلاق؟ وهل يكون بذلك آثماً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4597
 2011-12-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}.

ونصَّ الفقهاء أن طلاق المرأة الحائض يقع، ويكون الزوج آثماً إذا كان الطلاق بعد الدخول، أما قبل الدخول فيقع الطلاق، ولا يكون الزوج آثماً.

وبناء على ذلك:

فطلاق الرجل لزوجته قبل الدخول وهي حائض يقع عليها، ويكون بائناً، ولا يكون الزوج آثماً، لأنه لا ضرر على الزوجة في هذه الحالة، لعدم وجوب العدة عليها، ولأنه لا يملك الرجعة عليها إلا بعقد جديد. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14716 مشاهدة