أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2674 - دفع رشوة لصديقه لييسر له التعامل مع الشركة التي يعمل فيها

15-02-2010 25138 مشاهدة
 السؤال :
أنا أعمل في مجال بيع أحبار الطابعات للشركات، وعندي صديق يعمل في شركة تستهلك من نفس المنتج الذي أقوم ببيعه، فأخبرت صديقي أنه إذا استطاع أن ييسر لي أمر دخولي لشركته وعقد اتفاق بيع معها فإنني سأقدم له هدية أو مبلغاً نقدياً ما، فهل يعد هذا من الرشوة؟ أم أن ذلك جائز بما أنني أنا من يقدم العرض؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2674
 2010-02-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأنا أنصحكم بأن لا تفعلوا هذا، لأنه إن لم يكن حراماً فإنه لا يخلو من الشبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) رواه مسلم.

ويكفيكم أن تعرضوا على الشركة إنتاجكم عرضاً بدون دفع مال لأحد إن كان إنتاجكم أفضل من المنتج الذي يأخذونه من غيركم، فأما إذا كان إنتاجكم بنفس المستوى أو دونه فإن عرضكم للإنتاج على الشركة مع وجود بائع آخر لا يجوز، لأنه نوع من أنواع البيع على البيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: (لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) رواه مسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25138 مشاهدة