أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1784 - ما صحة: لا تفض إلى أبيك بثوب واحد؟ وما معناه

14-02-2009 11948 مشاهدة
 السؤال :
ما صحة هذا القول: (لا تفض إلى أبيك بثوب واحد)؟ وما معناه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1784
 2009-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن هذه العبارة ليست من الحديث الشريف، بل جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ).

فالحديث الشريف: (وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ).

يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: وَأَمَّا قَوْله صلى الله عليه وسلم: (وَلا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْب وَاحِد) وَكَذَلِكَ فِي الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة، فَهُوَ نَهْي تَحْرِيم إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا حَائِل، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم لَمْسِ عَوْرَة غَيْره بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنه كَانَ، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. وَهَذَا مِمَّا تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَسَاهَل فِيهِ كَثِير مِنْ النَّاس بِاجْتِمَاعِ النَّاس فِي الْحَمَّام، فَيَجِب عَلَى الْحَاضِر فِيهِ أَنْ يَصُونَ بَصَره وَيَده وَغَيْرهَا عَنْ عَوْرَة غَيْره، وَأَنْ يَصُونَ عَوْرَته عَنْ بَصَر غَيْره وَيَد غَيْره مِنْ قَيِّمٍ وَغَيْره، وَيَجِب عَلَيْهِ إِذَا رَأَى مَنْ يُخِلّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ. قَالَ الْعُلَمَاء: وَلا يَسْقُط عَنْهُ الإِنْكَار بِكَوْنِهِ يَظُنّ أَنْ لا يُقْبَل مِنْهُ، بَلْ يَجِب عَلَيْهِ الإِنْكَار إِلا أَنْ يَخَاف عَلَى نَفْسه وَغَيْره فِتْنَة. وَاللَّهُ أَعْلَم. وَأَمَّا كَشْف الرَّجُل عَوْرَته فِي حَال الْخَلْوَة بِحَيْثُ لا يَرَاهُ آدَمِيّ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَة فَفِيهِ خِلاف الْعُلَمَاء فِي كَرَاهَته وَتَحْرِيمه، وَالأَصَحّ عِنْدنَا أَنَّهُ حَرَام.

وجاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود: (وَلا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل): مِنْ بَاب الإِفْعَال. قَالَ فِي الْمِصْبَاح: أَفْضَى الرَّجُل بِيَدِهِ إِلَى الأَرْض مَسَّهَا بِبَطْنِ رَاحَتِهِ، وَأَفْضَى إِلَى اِمْرَأَته بَاشَرَهَا وَجَامَعَهَا، وَأَفْضَيْت إِلَى الشَّيْء وَصَلْت إِلَيْهِ، وَفِيهِ النَّهْي عَنْ اِضْطِجَاع الرَّجُل مَعَ الرَّجُل فِي ثَوْب وَاحِد، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة سَوَاء كَانَ بَيْنهمَا حَائِل أَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا حَائِل بِأَنْ يَكُونَا مُتَجَرِّدَيْنِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: لا يَجُوز أَنْ يَضْطَجِع رَجُلانِ فِي ثَوْب وَاحِد مُتَجَرِّدَيْنِ؛ وَكَذَا الْمَرْأَتَانِ وَمَنْ فَعَلَ يُعَزَّر. اِنْتَهَى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11948 مشاهدة