أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2276 - دفع المهر لطرف ثالث ليسلمه للزوجة

19-08-2009 12732 مشاهدة
 السؤال :
 2009-08-19
إنسان طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة دفع مهر المرأة كاملاً لطرف ثالث، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة أرجع الرجل زوجته، فهل من حق الطرف الثالث (المستأمَن على مهر الزوجة) أن يسلِّم المهر للزوجة؟ وإن سلَّمه بدون رضا الزوج هل يكون ضامناً له؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2276
 2009-08-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيُسأل الزوج لماذا أعطى الطرف الثالث المهر، هل أعطاه إياه ليسلِّمه للزوجة أو أهلها، أم أعطاه إياه ليكون طرفاً ثالثاً مستأمناً على هذا المال ريثما يتمَّ تثبيت الطلاق في المحكمة؟

فإن أعطاه إياه ليسلِّمه للزوجة أو أهلها فله ذلك، أما إذا أعطاه إياه ليدفعه للزوجة بعد تثبيت الطلاق في المحكمة فلا يحقُّ له أن يسلِّمه للزوجة، فإذا سلَّمه للزوجة أو لأهلها فهو ضامن هذا المال للزوج.

وما دام الزوج أرجع الزوجة إلى عصمته وجب على المستأمن (الطرف الثالث) أن يرجع المال للزوج إذا طلبه منه، فإن سلَّمه لأهل الزوجة أو للزوجة ضمن هذا المال للزوج. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12732 مشاهدة