أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2453 - حكم سقي المزروعات بالماء النجس

29-10-2009 17920 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في سقي المزروعات بالماء النجس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2453
 2009-10-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المزروعات التي تُسقى بالماء النجس لا تَنْجُس، ولا يحرم أكلها، كما صرَّح بذلك الحنفية والمالكية والشافعية.

جاء في حاشية ابن عابدين: (الزروع المسقيَّة بالنجاسات لا تحرم ولا تُكرَه عند أكثر الفقهاء).

وجاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: (الْقَمْحُ النَّجِسُ يُزْرَعُ فَيَنْبُتُ هُوَ طَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ الْمَاءُ النَّجِسُ يُسْقَى بِهِ شَجَرٌ أَوْ بَقْلٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْبَقْلُ طَاهِرَتَانِ).

وجاء في مغني المحتاج: (وَالزَّرْعُ النَّابِتُ عَلَى نَجَاسَةٍ طَاهِرُ الْعَيْنِ، وَيَطْهُرُ ظَاهِرُهُ بِالْغَسْلِ، وَإِذَا سَنْبَلَ فَحَبُّهُ طَاهِرٌ بِلا غَسْلٍ، وَكَذَا الْقِثَّاءُ وَنَحْوُهَا، وَأَغْصَانُ شَجَرَةٍ سُقِيَتْ بِمَاءٍ نَجِسٍ وَثَمَرُهَا). وجاء فيه أيضاً: (وَلا تُكْرَهُ الثِّمَارُ الَّتِي سُقِيَتْ بِالْمِيَاهِ النَّجِسَةِ، وَلا حَبُّ زَرْعٍ نَبَتَ فِي نَجَاسَةٍ كَزِبْلٍ، كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الأَصْحَابِ، إذْ لا يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَثَرُهَا). هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17920 مشاهدة