أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2905 - هل يعد الولد من آل البيت إذا كانت أمه فقط من آل البيت؟

04-05-2010 25858 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوج امرأة من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنجبت له ولداً، فهل يعتبر الولد من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن والده من آل البيت؟ وهل تنطبق على الأولاد أحكام آل البيت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2905
 2010-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر العلماء أن أولاد الشريفة التي تزوَّجت بمن لا ينتسب لذرية الحسنين رضي الله عنهما، لا يجري فيهم الأمر على قاعدة الشرع الشريف في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمه، وإنما خرج أولاد فاطمة رضي الله عنها وحدها للخصوصية التي ورد بها الحديث الذي أخرجه الطبراني وأبو نعيم عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كُلُّ بني أُنْثَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لأَبِيهِمْ، مَا خَلا وَلَدَ فَاطِمَةَ، فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتَهُمْ، وَأَنَا أَبُوهُمْ)، وهي مقصورة على ذرية الحسن والحسين رضي الله عنهما، لكن مطلق الشرف الذي للآل يشملهم، وأما الشرف الأخص وهو شرف النسبة إليه فلا، ولا يمنعون من الزكاة والصدقة.

قال العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله في حاشيته (رد المحتار): (قوله (ومفاده أن الشرف من الأم فقط غير معتبر) يؤيده قول الهندية عن البدائع: فثبت أن الحسب والنسب يختص بالأب دون الأم اهـ. فلا تحرم عليه الزكاة ولا يكون كفؤاً للهاشمية، ولا يدخل في الوقف على الأشراف. قوله: (وبه أفتى شيخنا الرملي) حيث قال في فتاواه في باب ثبوت النسب ما حاصله: لا شبهة في أن له شرفاً ما، وكذا لأولاده وأولادهم إلى آخر الدهر، أما أصل النسب فمخصوص بالآباء.

أقول: وإنما يكون لهم شرف الآل المحرِّم للصدقة إذا كان أبوهم من الآل كما مر). هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25858 مشاهدة