أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4112 - حكم طلاء الأظفار (المناكير)

30-07-2011 20138 مشاهدة
 السؤال :
زوجتي حريصة كلَّ الحرص على وضع المناكير على أظفارها، وأنا أتضايق من ذلك جداً، فهل من حقي أن أمنعها من ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4112
 2011-07-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن وضع الطلاء على الأظفار هو نوع من أنواع الزينة للمرأة، والزينة من حقِّ الزوج، ولكن المشكلة التي تعترض المرأة أثناء طلاء أظفارها أن هذا الطلاء حائل يمنع وصول الماء إلى الظفر، وبالتالي غسلها ووضوءها غير صحيح إلا إذا أزالته، وهذا يصعب على المرأة المسلمة المحافظة على صلاتها أن تزيله كل يوم مرات عدة.

وبناء على ذلك:

1ـ لا حرج من وضع الطلاء على الأظفار بشرط إزالته عند كلِّ غسل، وعند كلِّ وضوء، ولا حرج في بقائه أيام الحيض والنفاس.

2ـ إذا وضعت المرأة الطلاء على أظفارها وجب عليها ستر كفيها إذا خرجت للشارع، لأنه من الزينة التي يجب سترها.

3ـ يجب على المرأة طاعة زوجها في غير معصية لله تعالى، وطلاء الأظفار ليس فرضاً ولا واجباً ولا سنة، بل هو مباح بالشروط التي ذكرناها، فإن منعها زوجها من ذلك فيجب على المرأة طاعة زوجها، ولا يجوز لها أن تخالفه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20138 مشاهدة