أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1910 - نذر صيام شهر فهل يجب التتابع؟

28-03-2009 14972 مشاهدة
 السؤال :
نذرت امرأة أن تصوم شهراً كاملاً، فهل يجوز أن تصوم ثلاثين يوماً متفرقات، أم لا بد من صيام الشهر متتابعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1910
 2009-03-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن نذر أن يصوم أياماً أو شهراً أو سنة، ولم يعين الأيام أو الشهر أو السنة، وشَرَطَ التتابع لزمه التتابع بلا خلاف بين الفقهاء، وكذلك يجب عليه التتابع إذا عيَّن شهراً مثل قوله: لله عليَّ أن أصوم شهر رجب، أو عيَّن سنة مثل قوله: لله عليَّ أن أصوم السنة القادمة، أو عيَّن أياماً، مثل قوله: لله عليَّ أن أصوم عشرة أيام المقبلة.

أما لو نذر صيام شهر أو سنة أو أيام غير معينين ولم يشترط التتابع فعند جمهور الفقهاء لا يلزمه التتابع، وهناك رواية عند الحنابلة يجب التتابع، كما ورد في بدائع الصنائع ومختصر خليل للخرشي والمغني والمجموع.

وبناء عليه:

فإذا لم تعين المرأة الشهر ولم تشترط التتابع لا يجب عليها التتابع، وعليها صيام ثلاثين يوماً متتابعات أو متفرقات. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14972 مشاهدة