أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3034 - بيع الدجاج الميت ليكون علفاً للدجاج

06-06-2010 21612 مشاهدة
 السؤال :
صاحب مدجنة كبيرة، أصيب الدجاج عنده بمرض فمات أكثره، فهل يجوز بيع الدجاج الميت لجعله علفاً صالحاً للدجاج؟ أو هو يحوله على علف صالح للدجاج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3034
 2010-06-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أجمع الفقهاء على حرمة بيع الميتة، وذلك لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيم}. فلا يجوز الانتفاع ببيعها.

أما بالنسبة لجعل الميتة علفاً يُطعم للدواب والبهائم فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

ذهب الحنفية والشافعية وفي رواية عن الإمام أحمد إلى عدم جواز إطعام الميتة للحيوان، لأن ذلك نوع من أنواع الانتفاع بها، وقد حرَّم الله تعالى الميتة تحريماً مطلقاً، معلَّقاً بعينها، مؤكِّداً به حكم الحظر، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يُخَصَّ شيءٌ منها بدليل يجب التسليم به.

وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز إطعام الميتة للحيوان الذي لا يؤكل لحمه.

وأما مأكولة اللحم فيجوز عندهم إطعامها الميتة إذا كان لا يُراد ذبحها أو حلبها قريباً، لأنه يجوز تركها في المرعى على اختيارها، ومعلوم أنها ترعى النجاسة، ويحرم عندهم علفها النجاسة إذا كانت تُؤكل قريباً أو تُحلب قريباً.

وبناء على ذلك:

أولاً: لا يجوز بيع الدجاج الميت لتحويله إلى علف بالاتفاق بين الفقهاء.

ثانياً: عند الحنفية والشافعية لا يجوز إطعام الميتة للحيوان قصداً، ولكن لو أكله بنفسه لا يأثم صاحب المدجنة. وعند غيرهم يجوز جعله علفاً للدجاج على أن لا يُذبح الدجاج إلا بعد ثلاثة أيام حتى يذهب أثر الميتة. والأخذ بقول الحنفية والشافعية أولى لأن جعل الميتة علفاً للدجاج هو نوع من أنواع الانتفاع بالميتة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21612 مشاهدة