أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1827 - اختلفا حول وقوع الطلقات الثلاث

02-03-2009 9732 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته أول مرة وهي حامل، ثم صار الصلح وعادت إليه بعد شهرين تقريباً، وبعدها صار خلاف وملاسنة وقال لزوجته: إن لم تسكتي فأنت طالق، وخرج من المنزل وزوجته لم تسكت، وبعد قرابة الشهر صارت المصالحة، وبعدها بسنوات حصل خلاف وتلفظ الطلاق عليها، وهو الآن يريد إعطائها كامل مؤخرها ونفقتها ونفقة الولد، ولكن الزوجة مصرَّة على العودة، وحدث خلاف على صحة الطلقات الثلاثة، الزوج متأكد أنها وقعت وبائنة ولا يريد العودة لأسباب لا يريد فتحها ودائماً يقول لنا: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا أريد أن تكون أم ابني سيئة أمامكم، سأحفظ الود حفاظاً على سمعة الطفل، بعكس ما تفعله هي، ومن كثرة ما تتحدث عنه صرنا نعتقد أنها فعلاً محقة، والحق لا يعلمه إلا الله، سامحونا بالإطالة وسؤالنا: ما حكم الطلقات الثلاث؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1827
 2009-03-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطلاق الأول واقع وإن كانت حاملاً، فإذا أرجعها لعصمته قبل وضع حملها فالرجعة صحيحة، وإن أرجعها إلى عصمته بعقد جديد بعد ولادتها فالعقد صحيح.

والطلاق الثاني واقع كذلك، لأنَّه علَّق طلاقها على عدم سكوتها، وهي لم تسكت، فإذا أرجعها إلى عصمته خلال فترة العدة فهي رجعة صحيحة، وإذا أرجعها بعقد جديد بعد مضي العدة فالعقد كذلك صحيح.

والطلاق الثالث إذا كان صريحاً منجزاً، كأن قال لها: أنت طالق وقعت الطلقة الثالثة عليها، وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وذلك لقوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

وبناء على ذلك:

فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9732 مشاهدة